ما حكم تجارة العملات عبر الإنترنت، علمًا بأن عملية البيع تتضمن وضع العملة في قائمة الانتظار حتى يشتريها عضو آخر، مع خصم العملة من رصيد البائع فورًا، وإمكانية استرداد الأموال في أي لحظة، وأخذ الموقع رسومًا، بينما الشراء يتم فورًا من العملات المعروضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الموقع الوسيط يُعَدُّ وكيلًا عن البائع أو عن الطرفين في عقد الصرف، والوكالة في الصرف جائزة إجماعًا. والقبض يتم بالتحويل الفوري بين الموقع والمشتري، أو بين حسابي البائع والمشتري عند إجراء الصرف. وأخذ الموقع أجرة على وكالته لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180948