ما حكم تجارة العملات عبر الإنترنت، علمًا بأن عملية البيع تتضمن وضع العملة في قائمة الانتظار حتى يشتريها عضو آخر، مع خصم العملة من رصيد البائع فورًا، وإمكانية استرداد الأموال في أي لحظة، وأخذ الموقع رسومًا، بينما الشراء يتم فورًا من العملات المعروضة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الموقع الوسيط يُعَدُّ وكيلًا عن البائع أو عن الطرفين في عقد ، في الصرف جائزة إجماعًا. والقبض يتم بالتحويل الفوري بين الموقع والمشتري، أو بين حسابي البائع والمشتري عند إجراء الصرف. وأخذ الموقع أجرة على وكالته لا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180948
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180948
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي