هل يأثم أمين الصندوق وكاتب الشيك والمودع له، إذا كان رصيد البنك لا يغطي قيمة الشيك، ويتم صرف الشيك كقرض للمؤسسة بفائدة؟
لا يجوز التعامل بالربا أو الإعانة عليه بأي وجه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، ولقول النبي ﷺ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ). فكتابة الشيك الربوي وإعانة فاعله تُعرِّض للعن. وكاتب الربا يشمل كاتب وثيقته، وناسخها، ومقيد المبلغ في الدفاتر، والمحاسب الذي يحسب نسبة الربا، فاحذر المشاركة في هذا الإثم العظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19484