هل تجب كفارة يمين على من حلف ألا يعرف شخصًا في حال عدم إعطائه معلومات محددة بحلول وقت معين، ثم اتفق معه على إعطاء المعلومات وانقطع الاتال قبل ذلك لظروف خارجة عن الإرادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفت ألا تعرف زميلك بعد وقت معين لعدم إعطائك معلومات، ثم انقطعت الكهرباء فمنعته، فإنه لا تعد حانثًا إلا إذا فعلت ما حلفت عليه. إن كان قصدك من تحديد الوقت حث صديقك وإظهار حرصه، فلا تحنث. أما إذا كان لغرض آخر أو لم يكن لك نية معينة، وفعلت ما حلفت عليه، فإنك تحنث لأن انقطاع الكهرباء مانع عادي متأخر عن اليمين.
إذا كان قصدك هجر الصديق فلا يجوز، ويجب عليك الحنث والتكفير. أما إذا كان قصدك عدم مصادقته، فإن كان شخصًا طيبًا فمن الأفضل أن تحنث وتكفر لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150618