هل تحرم الزوجة على زوجها إذا قال لها في شدة الغضب: "والله تحرمين عليَّ إذا ذهبت أنا إلى منزلكم" مع رغبته في الذهاب إلى منزل أهل زوجته، وهل تلزمه كفارة؟
هذا القول يُعدّ ظهارًا، ولا تكون به مظاهرًا إلا إذا ذهبت إلى بيت عائلة زوجتك. فإن ذهبت صرت مظاهرًا، وإن لم تذهب فلا شيء عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38761