العودة إلى البحث
السؤال

هل تطلق الزوجة بقول الزوج: "عليّ الطلاق بالثلاث لتكوني طالق إذا ما أجيتي" ثم ركبت معه السيارة بعد أن نزل إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق المعلق على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث مطلقًا، وهو المفتى به. ويرى ابن تيمية ومن وافقه أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع لا يوقع الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين عند الحنث. فإذا حنث الزوج في يمينه، وقعت طلقة واحدة، إلا إن نوى أكثر، وذلك لأن جواب الشرط هو "تكوني طالقًا" وليس "تكوني طالقًا ثلاثًا". والنية هي المرجع في تحديد ما يحصل به الحنث، وتخصص العام وتعمم الخاص. لذا، ينصح بعرض المسألة على أهل العلم الثقات لبيان نية الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي