ما حكم ممارسة الأرملة للعادة السرية خشية الوقوع في الحرام، خاصة إن كانت على فترات متباعدة وتطلب بعض المثيرات أحيانًا ولا تستطيع الزواج مرة أخرى؟
فعل العادة السرية محرم شرعًا، ولكن إذا خشي الشخص الوقوع في الزنا وتعين عليه أحد السبيلين: إما الزنا، وإما العادة السرية، فالأخيرة أخف إثمًا؛ لأن ارتكاب أخف الضررين أصل شرعي. أما التعرض للمثيرات فهو محرم ويجب الابتعاد عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134059