ما حكم الشرع في اتباع فتوى دار الإفتاء المصرية بعدم وقوع الطلاق وكفارة يمين لمن حلف بـ "عليّ الطلاق ما أخذت شيئًا" وهو كاذب، علماً بأن المفتي لم يسأل عن النية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على من عمل بفتوى عالم موثوق به في مسألة مختلف فيها. وذهب بعض العلماء، منهم ابن تيمية، إلى أن من حلف كاذبًا لا تطلق زوجته ولا تلزمه كفارة يمين.
لذلك، لا حرج عليك في العمل بفتوى دار الإفتاء بعدم وقوع الطلاق. وعليك إلى الله من تعمّد الكذب، والحذر من الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178564
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178564
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي