هل يقع الطلاق الموثق على أنه "الطلقة الأولى بائنة" مع أن الزوج يعتقد أنها الطلقة الثالثة، وهل يجوز للزوجين العودة بعد ذلك الطلاق، وهل اللفظ الأخير "طالق طلقة أولى" يوقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، وقولك في الثالثة "طلقتك طلقة أولى" لا يغير حقيقتها كطلقة ثالثة. بذلك تكون زوجتك بانت منك بينونة كبرى، ولا يمكنك الرجوع إليها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر بنية الزواج الحقيقي، ثم دخل بها الزوج وطلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها منه. إذا كان لديك شك في وقوع الطلقتين السابقتين، فاعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على عالم موثوق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162511
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162511
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي