ما حكم قول من تشترط مقابلاً لخدمتها لأخواتها، وهل يبطل هذا القول أجرها؟
من فقه العبد أن تكون أعمال الطاعات خالصة لله، دون رغبة في كسب أو حظ نفساني، ماديًا كان أو معنويًا، كما قال تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا)، وكما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها حين ترد الدعاء بالدعاء ليبقى أجرها لها.
كان ينبغي على السائلات إشراك أختهن في فعل الخير. وإذا لم يفعلن ذلك، فلا حرج على الأخت في اشتراط منفعة مقابل توصيلهن، وإن كان الأولى لها أن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وأن تسعى لحضور الدروس معهن لتحصيل الأجرين: معاونة الأخوات وتحصيل المنفعة. وإن كانت ظروفها لا تسمح وتحتاج إلى معونة، فينبغي تقديمها لها ولا حرج عليها في طلبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25345
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 25345
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي