هل تُعد الأخت ملزمة بالإناس على أخيها وأبنائه إذا كان عاطلاً عن العمل وترفض مساعدته، وهل تُعد معاملته السيئة لها وخصامها من قطيعة الرحم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب التوبة إلى الله من قطيعة الرحم، فهي من كبائر المحرمات، ولا يدخل الجنة قاطع رحم.
إذا كان السائل قادراً على الكسب فلا تجب نفقته على أخته أو غيرها، بل يجب عليه الكسب لينفق على نفسه وزوجته وأولاده. وإذا كان عاجزاً عن الاكتساب ولا مال له، فلا يجب على أخته أن تنفق عليه وعلى أولاده عند أكثر أهل العلم.
يجب عليه صلة أخته واسترضائها، والاجتهاد في طلب الكسب الحلال، والتوكل على الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194319
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي