هل يجوز ارتداء البنطال بعد حلف الأب ودعائه على ابنته بالموت في حال ارتدائه؟
تجب طاعة الوالد في المعروف، وهو ما ليس منهيًا عنه شرعًا ولم يكن فيه مشقة زائدة على الولد، ويعود بالنفع عليه أو على الوالدين. يتأكد الأمر إذا أقسم الوالد وسبب الأمر غضبه؛ لحديث: "رضى الله في رضى الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين". ويستحب إبرار المقسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: ... وإبرار المقسم".
وبناءً عليه، تجب على البنت طاعة والدها في ترك ما حلف على تركه.
وإذا ندم الوالد وأراد السماح لابنته بما نهاها عنه، وكانت ملتزمة بالضوابط الشرعية، فيمكنه التكفير عن يمينه والسماح لها بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه". وإنما تلزمه إذا حلف أن لا تلبسه دون شرط، أما إذا حلف على ألا تلبسه دون علمه فقط، فلا كفارة عليه إذا لبسته بعد علمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103353
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103353
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي