هل يجوز الأخذ من مال العائلة خفية لتعويض ما نُفِق في تجديد المطبخ، وهل يعتبر المبلغ صدقة فاضلة إن تم التنازل عنه بنية الصدقة؟
إذا قام المشرف على تجديد المطبخ بتصرفات مالية أدت إلى نقص المال، فله حالتان: 1. إذا تصدق من ماله: لا حرج عليه، ولا يلزمه إخبار الشركاء. 2. إذا استدان من نفسه أو من غيره: لا بد من إذن الشركاء، ولا يجوز له الاستدانة دون إذنهم، لأنه لا يحق له إشغال ذمم الآخرين إلا بإذنهم. الفقهاء أجازوا الاستدانة على الغير في حالات فقط، مثل نفقة الزوجة إذا امتنع زوجها، أو الاستدانة على الشريك في العمارة بإذن الحاكم لإصلاح ما تهدم. أما الاستدانة على الشركاء من غير ضرورة، فهي تقع عليه وفي ماله، ولا يلزم الشركاء سداد الدين إلا برضاهم. قال ابن قدامة: "ليس له أن يستدين على مال . فإن فعل: فذلك له، وله ربحه، وعليه وضيعته".
بناءً عليه: إذا تصدقت بما صنعت بهذا المال، فلك أجره. وإن أخبرت والدتك وإخوتك، فإن وافقوا على سداد الدين فبها، وإن رفضوا فليس لك إلزامهم. يجوز لك أخذ ما وضعت فيه المال إن أمكن بلا ضرر، لأنه اشتري بمالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29950
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي