العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي حلف به الزوج بقوله: "إذا أنتِ لا تريدين أولادي فأنتِ طالق" عند رفض الزوجة عودة ابنه المدمن للسكن معها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: قول الزوج: "إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق" هو طلاق معلق، فإن قصد الطلاق وقع برفضها، وإن قصد التهديد فقط لزمته كفارة يمين. أما قوله: "إذا أنت لا تريدين أولادي (بطلقك)" فهو وعيد وتهديد لا يقع به طلاق إلا بلفظ صريح. ينبغي أن يرجع الزوج إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم لبيان قصده.

ثانيًا: لا يلزم الزوجة السكن مع ابن زوجها المميز إذا كان وجوده يسبب ضررًا لها أو لأولادها، خاصة إذا كان يتعاطى المخدرات، فمن حقها الامتناع عن مساكنته دفعًا للضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10745
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي