ما حكم الشرع في السكن بشقة يدفع إيجارها شخص آخر ببطاقته دون علم الجمعية المؤجرة، مع العلم أن قوانين الجمعية تحظر هذا الإجراء وتلزم بتسليم الشقة لها عند المغادرة؟
يجب على المسلمين الالتزام بالشروط المتفق عليها في عقودهم ما لم تخالف الشريعة. إذا اشترط المؤجر على المستأجر سكن العين بنفسه، فلا يجوز للمستأجر تأجيرها للغير. وإذا تعذر على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب السفر أو المرض، فيجوز له فسخ الإجارة. إذا كان عقد الإيجار ساريًا، وسافر المستأجر وقدم الأجرة كاملة، ولم يرد له ما لم يسكنه، فيجوز له تأجيرها مدة يسترد فيها حقه، ثم يسلم الشقة للجمعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85989