العودة إلى البحث
السؤال

هل تستحق الأخت التي سحبت مالها قبل المدة المتفق عليها أرباحًا عن فترة مشاركتها، بناءً على ادعائها بوعد أخيها المتوفى، أم لا يحق لها شيء وفقًا للشرط الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن عقد جائز وغير لازم، ويجوز للشريك فسخه في أي وقت، واختلف الفقهاء في توقيت الشركة أو بمدة معينة؛ فأجازه الحنفية والحنابلة، ومنعه المالكية والشافعية.

ويرى مجمع الإسلامي أنه لا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، فتصبح لازمة إلى نهاية المدة، ولا يحق لأحد الطرفين فسخها إلا باتفاقهما، لكن إذا رضي الشركاء ، فلا يجوز اشتراط ألا يكون لمن خرج من الشركة قبل نهاية المدة ربح؛ لأنه غرر وأكل للمال ، بل ينظر إلى الربح عند خروجه ويعطى نصيبه منه، ويمكن حساب ذلك بطريقتين: إما بالنظر إلى الصفقات التي تمت ويأخذ نصيبه من الربح الحاصل، أو يحسب الربح بناء على المدة التي شارك بها، ويجوز استخدام طريقة النمر في توزيع الأرباح التي تراعي مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه.

وعليه، يلزم إعطاء الأخت نصيبها من الربح سواء وعدها الأخ بذلك أم لا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17019
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي