هل تستحق الأخت التي سحبت مالها قبل المدة المتفق عليها أرباحًا عن فترة مشاركتها، بناءً على ادعائها بوعد أخيها المتوفى، أم لا يحق لها شيء وفقًا للشرط الأصلي؟
الأصل أن عقد الشركة جائز وغير لازم، ويجوز للشريك فسخه في أي وقت، واختلف الفقهاء في توقيت الشركة أو المضاربة بمدة معينة؛ فأجازه الحنفية والحنابلة، ومنعه المالكية والشافعية.
ويرى مجمع الفقه الإسلامي أنه لا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، فتصبح لازمة إلى نهاية المدة، ولا يحق لأحد الطرفين فسخها إلا باتفاقهما، لكن إذا رضي الشركاء بالفسخ، فلا يجوز اشتراط ألا يكون لمن خرج من الشركة قبل نهاية المدة ربح؛ لأنه غرر وأكل للمال بالباطل، بل ينظر إلى الربح عند خروجه ويعطى نصيبه منه، ويمكن حساب ذلك بطريقتين: إما بالنظر إلى الصفقات التي تمت ويأخذ نصيبه من الربح الحاصل، أو يحسب الربح بناء على المدة التي شارك بها، ويجوز استخدام طريقة النمر في توزيع الأرباح التي تراعي مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه.
وعليه، يلزم إعطاء الأخت نصيبها من الربح سواء وعدها الأخ بذلك أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17019