هل تسليم مبلغ مالي من قِبَل أخي الزوجة المتوفاة إلى تاجر لاستثماره، وتوزيع الأرباح شهريًا على الفقراء كصدقة جارية باسم الزوجة المتوفاة، يعتبر صحيحًا من الوجه الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرث زوج الأخت نصف تركتها، والباقي للأخ تعصيبًا، فلا يجوز التصرف في التركة إلا برضا الزوج. وإذا سُلِّم المال لتاجر ليعمل به مقابل جزء محدد من الربح، فهذا يسمى مضاربة أو قراضًا، وهو جائز إذا كان الربح غير محدد بمبلغ ثابت. أما إن كان التاجر ملزمًا بدفع مبلغ ثابت شهريًا، سواء ربح المال أو خسر، فهذا قراض فاسد. وفي حال فساد المضاربة، يكون الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجرة المثل حسب تقدير أهل الخبرة، أو له ربح المثل كما اختار بعض الفقهاء. ولا مانع من التصدق بأرباح المضاربة عن الأخت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77599
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77599
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي