هل تُفهم الأولوية والأفضلية والقرب من السنة للصلاة في المسجد المفروش بالجوربين النظيفين بدلًا من الصلاة حافيًا، استنادًا لقوله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلّون في نعالهم، ولا خِفافِهم"؟
يستحب للمصلي أن يأتي المسجد بأحسن هيئاته وأجمل ملابسه، لقول الله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم، فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من تزيّن له".
الصلاة بالنعلين أو الخفين الطاهرتين مشروعة، كما يجوز ترك الصلاة فيهما؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانًا حافيًا وأحيانًا منتعلًا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود الذين لا يصلون في نعالهم، وأخبر أن جبريل أتاه وأخبره أن في نعليه قذرًا، وأنه يجب على المصلي إذا رأى في نعليه قذرًا أو أذى أن يمسحه ويصلي فيهما.
عدم إدخال الأحذية اليوم للمساجد والصلاة فيها ليس لمنع الصلاة في الحذاء، بل خشية تلويث فراش المسجد بالغبار أو غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187347
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187347
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي