ما حكم الشرع في الزوج الذي اكتشف أن زوجته لم تكن بكرًا، واعترفت له بارتكاب الفاحشة مع أقاربها وآخرين، مما دفعه إلى تطليقها ثلاثًا، ثم تساءل عن إثمه في عدم الستر عليها، وحكم النفقة عليها في العدة، وهل كان تصرفه موافقًا للشرع، وهل له حق شرعي بعد افتراء الزوجة عليه، وكيف يدافع عن نفسه أمام الناس بعد طلاقه منها؟
أصبت بإنكارك على زوجتك تقبيل خالها، وأسأت بسؤالك لها عمن افتض بكارتها، وأساءت هي بإخبارك عما حدث لها. إن كانت قد تابت فما كان ينبغي لك طلاقها، وإن كانت مقيمة على الفاحشة فطلاقها هو الصواب، ولا حرج عليك في إخبار والدها إن كان ذلك يمنعها عن منكراتها. إذا احتجت لجواب عن سبب ، أجب بجواب عام لا يفضحها كأن تقول: "إنها لا تصلح لي". لك أن تدفع عن نفسك التهم الموجهة إليك دون أن تكشف سترها. الطلاق الذي صدر منك: فيه يختلف باختلاف اللفظ، فقد تقع طلقة واحدة أو ثلاث طلقات. في حال وقوع طلقة واحدة ولم تسبقها طلقتان، تستحق المطلقة في عدتها من الطلاق الرجعي، أما في حالة البينونة فلا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملاً. ما دفعته إليها بعد الطلاق إن كان تبرعاً فلا يحسب من النفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي