العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب النفقة -نفقة العدة أو المتعة- على الزوج بعد تطليقه زوجته للمرة الثانية، مع العلم بعدم وجود ذرية بينهما، وهل يجوز له تطليقها طلقة ثالثة لإسقاط النفقة عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الطلاق رجعيًا، فعلى الزوج نفقة زوجته وسكناها حتى انتهاء عدتها. أما المتعة، ففي وجوبها خلاف. إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تلزمه نفقتها ولا سكناها إلا إذا كانت حاملاً. يرى بعض أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد بدعة محرمة، كما ذكر ابن تيمية أن فاعله مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي