هل تستحق الزوجة نفقة إذا طلقها الزوج عند المأذون بعد أن غضبت عليه ورفضت الصلح وتركته؟
إذا كانت الطلقة الأولى قد وقعت، ثم قال الزوج لزوجته: "تعالي خذي حاجتك"، فإن قصد بها الطلاق فهي طلقة ثانية نافذة، وإن لم يقصد بها الطلاق فلا شيء عليه. فإذا نوى الطلاق بقوله: "خذي متاعك" ثم قال بعد ذلك: "أنت طالق"، فقد وقع الطلاق ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر. أما إذا لم ينوِ الطلاق بقوله: "تعالي خذي حاجتك"، فإن الطلقة الأخيرة بقوله "أنت طالق" تعتبر طلقة رجعية، وتجب عليه نفقتها وسكناها حتى تنقضي عدتها. وإذا طلقها للمرة الثالثة أثناء العدة، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملًا، أما بعد انتهاء العدة فلا يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103559