العودة إلى البحث

هل للزوجة حق في المطالبة بمقابل مادي من الزوج لإرضاع أولادهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في أحقية الزوجة لأجرة مقابل إرضاع أولادها، فذهب الإمام أحمد إلى وجوب الأجرة مطلقًا استنادًا لقوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).

والصحيح أن الزوجة لا تستحق أجرة على الإرضاع ما دامت في عصمة زوجها، لأن الإرضاع واجب عليها ولها النفقة فقط، لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

أما المطلقة، فلها الحق في طلب أجرة على الإرضاع، لأن آية الطلاق (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) خاصة بالمطلقات. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة واختاره ابن تيمية وابن عثيمين، ويرون أن الإرضاع واجب على الأم ما دامت مع الزوج، ولا تستحق أجرة زائدة على نفقتها وكسوتها، بينما تستحق الأجرة إذا كانت بائنًا منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي