هل للزوجة حق في المطالبة بمقابل مادي من الزوج لإرضاع أولادهما؟
اختلف العلماء في أحقية الزوجة لأجرة مقابل إرضاع أولادها، فذهب الإمام أحمد إلى وجوب الأجرة مطلقًا استنادًا لقوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).
أن الزوجة لا تستحق أجرة على الإرضاع ما دامت في عصمة زوجها، لأن الإرضاع واجب عليها ولها فقط، لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
أما المطلقة، فلها الحق في طلب أجرة على الإرضاع، لأن آية (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) خاصة بالمطلقات. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة واختاره ابن تيمية وابن عثيمين، ويرون أن الإرضاع واجب على الأم ما دامت مع الزوج، ولا تستحق أجرة زائدة على نفقتها وكسوتها، بينما تستحق الأجرة إذا كانت بائنًا منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7824
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي