هل يجب على الزوج دفع أجرة رضاعة زوجته لأولاده، وهل يختلف الثمن إن كانوا أولادهما معاً أو أولاده هو فقط، وكيف يحدد هذا الثمن، وهل يحق للزوج مطالبة زوجته بهذه النقود إذا خلعت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة إذا طلبت أجراً على إرضاع ولدها استحقت الأجرة على أبيه، وهو . كما تستحق أجرة الرضاع أيضاً على زوجها إذا أرضعت ولده من غيرها. وأجرة الرضاع تكون بحسب اتفاق الطرفين عليها، فإن لم يحصل اتفاق استحقت الزوجة أجرة مثلها سواء تعلق الأمر بإرضاع ولدها أو ولد زوجها من غيرها. والمرجع في تحديد أجرة المثل إلى تقدير الثقات من أهل الخبرة والتجربة. وأجرة الرضاع تستحقها الزوجة عوضاً عن الرضاع، وبالتالي فلا يحق للزوج استرجاعها عند حصول أو . والله أعلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107091
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي