العودة إلى البحث
السؤال

ما نصاب الزكاة لكل من سبيكة الذهب التي تبلغ قيمتها 600 دينار وحال عليها الحول، ومبلغ 700 دينار كويتي بالدولار الأمريكي، وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الذهب والفضة موضح سابقًا، والمال المذكور يزيد على ، فإذا حال عليه وجبت فيه ، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77504
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي