ما نصاب الزكاة لكل من سبيكة الذهب التي تبلغ قيمتها 600 دينار وحال عليها الحول، ومبلغ 700 دينار كويتي بالدولار الأمريكي، وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الذهب والفضة موضح سابقًا، والمال المذكور يزيد على ، فإذا حال عليه وجبت فيه ، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77504
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77504
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي