العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 600 دينار كويتي تم إيداعه في البنك منذ يونيو 2006، مع العلم أن جزءاً منه سيُصرف لاحقاً، وكيف تُحسب الزكاة على المبلغ المتبقي؟ وكم نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة، وهل تجب الزكاة على ذهب لم يُستخدم لأكثر من سنة، ولكن الزوجة ستستخدمه في إجازة قادمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المال المدخر إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، ويُحسب الحول من بلوغ المال (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة). ويُشترط عدم نقصانه خلال الحول. أما حُلي الزوجة فلا زكاة فيه إذا كان أقل من النصاب (80 جرامًا)، وإن بلغ النصاب واتُّخذ للزينة زكاته، ولا تجب على الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79083
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي