ما هو المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، هل هو المبلغ المتبقي آخر العام أم المبلغ الذي كان معي أول العام قبل دفع الأقساط؟ وهل تجب الزكاة في الذهب المخصص للخطبة وحال عليه الحول، أم لا زكاة فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تدفعه من أقساط أثناء لا تجب عليه . وما يتبقى معك بعد حولان الحول، إذا بلغ (85 جرام ذهب تقريباً)، فعليك زكاته. والاحتياط ألا تخصم منه. والأرجح أنك إن كنت تملك عروضاً لا تحتاجها يمكن جعلها في مقابلة الدين، فتجعلها في مقابلته وتزكي ما بيدك، وإلا خصمت ما عليك من الدين من المال الذي تملكه، فإن استغرق الدين جميع ما تملكه، فلا زكاة عليك. وما تملكه من ذهب، تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول الهجري وبلغ النصاب (85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً)، وزكاته ربع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166698
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166698
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي