هل يجوز بيع قطعة أرض للمصرف بالمرابحة بالمبلغ المتبقي مليون، ثم يؤجرها المصرف للمالك إيجاراً منتهياً بالتمليك بمليون ومئة ألف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع الأرض للمصرف في باقي الثمن؛ لأنه يدخل في بيع العينة ، الذي هو بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل ليبقى الكثير في ذمة المشتري، وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". كما لا يمكن في هذه الحالة تطبيق عقد المنتهي بالتمليك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98759
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98759
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي