هل يقع الطلاق الثالث في حال قول الزوج لزوجته: "لو فعلت الزنا فأنت طالق بالثلاث"، ثم قامت بمقدمات الزنا دون إيلاج؟
الجمهور على وقوع الطلاق المعلّق إذا وقع ما عُلِّق عليه، وهذا هو المفتى به. فإن قصدت بتعليق الطلاق على الزنا زنا الحد فقط، فلم يقع الطلاق ما دامت لم تقع فيه. وإن قصدت الزنا ومقدماته، فقد وقع. وقد أخطأت الزوجة بإخبارك بما وقعت فيه، وأخطأت أنت بتعليق الطلاق، ويجب على الرجل القوامة على زوجته وسد أبواب الفتن وإقامة حدود الله، وليس من شروط صحة التوبة التصريح بالمعاصي بل سترها هو المطلوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114530