ما هو نصيب كل فرد من ورثة المتوفى (ذكرين، ست إناث، وزوجتين) من تركته التي تشمل منزلاً (نصفه موهوب لزوجته الأولى وابنها، ونصفه الآخر وسطحه من التركة)، وبقعة أرضية، وغنم، وسيارة، ومنزل آخر في البادية، وهل يرث إخوته المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب الزوجتين الثمن يُقسم بينهما مناصفة لوجود الولد، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأبناء. ما وهب للزوجة في الحياة فهو ملك لها إن قبضته وانتقلت ملكيته إليها، وإلا بطلت وعاد المال . ما وهب لابن الزوجة الأولى (الربيب) لازم إن قبضه قبل الوفاة، أما إن كان ابن الميت ولم يعط باقي إخوته مثله، فالهبة غير جائزة وتُرد للتركة لوجوب العدل بين الأولاد. إذا كانت الهبة صحيحة لا تدخل التركة، وإلا وجب ردها. يمكن تقسيم التركة إلى 80 سهماً: لكل زوجة 5 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. يجب تقييم التركة وتقسيمها بحسب قيمتها، فإن لم يمكن قسمتها أو الاتفاق، تباع ليعطى كل ذي حق حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191302
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191302
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي