ما حكم أخذ رأس المال مع مثله قرضًا من أحد الشركاء مقابل الانسحاب من المشروع، وهل يعتبر ذلك ربا؟
إذا أردت الخروج من الشركة، فيجوز بيع حصتك لأحد الشركاء أو لأجنبي بالثمن المتفق عليه.
أما الصورة المذكورة في السؤال (الجمع بين البيع والسلف) فغير جائزة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ)، وذلك لأنها ذريعة للربا، حيث يدخل الثمن في حد الجهالة أو يكون القرض مشروطًا بمنفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16798