العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ رأس المال مع مثله قرضًا من أحد الشركاء مقابل الانسحاب من المشروع، وهل يعتبر ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أردت الخروج من ، فيجوز بيع حصتك لأحد الشركاء أو لأجنبي بالثمن المتفق عليه.

أما الصورة المذكورة في السؤال (الجمع بين والسلف) فغير جائزة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ)، وذلك لأنها ذريعة ، حيث يدخل الثمن في حد الجهالة أو يكون القرض مشروطًا بمنفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16798
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي