العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل في توفير عمالة لشركة أجنبية دون علمها، مع دفع رواتب العمال من المال الخاص وتقسيم الأرباح، مع العلم أن جزءًا من الأرباح يأتي من فرق الراتب المدفوع للعامل من الشركة، وهل تثبيت نسبة الربح للمزود حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على الموظف تزويد بالعمال إذا كانت تمنع ذلك، وإذا خالف ذلك فإنه يأثم، لكن لا يحرم عليه ما اكتسبه من هذا العمل.

إذا تجاوزنا هذه النقطة، فإن تزويد الشركة بالعمال له حالتان:

1. المزود يستأجر العمال ثم يؤجرهم للشركة: هذا جائز إذا رضي العمال بذلك، ويجوز للمزود أن يدفع للعامل أقل مما يأخذه من الشركة، بشرط موافقة العامل على العمل لدى الشركة مباشرة، وإلا فليس للمزود تأجيره لغيره.

2. المزود وسيط بين العمال والشركة: يجوز له أخذ أجر معلوم على وساطته من الطرفين (العمال والشركة)، ويجوز الاتفاق مع العامل على أخذ نسبة من راتبه بشرط تحديد المدة ومعلومية راتب العامل.

أما تسديد الرواتب عن الشركة، فإذا كان مشترطًا في العقد فهو ممنوع لأنه يؤدي إلى اجتماع سلف ومعاوضة، وهو سلف جر نفعًا، أما إذا كان تبرعًا من المزود دون شرط فلا بأس به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156243
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي