هل يجوز للموظف أخذ مبلغ شهري من عمال أحضرهم للشركة دون علمها مقابل توفير العمل لهم؟
لا حرج في سعي الموظف للعمال ليجدوا عملاً في شركته أو غيرها مقابل عمولة يتفق عليها معهم، ولو كانت جزءًا من راتب العامل، شريطة تحديد مدة العمولة وأن يكون الراتب معلومًا، وذلك إذا كان سعيه خارج وقت دوامه وليس من عمله الرسمي، ولا هو المكلف باختيار العمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134716