ما حكم العمل في شركة تُكَلِّفُ الموظف بجلب عمالة، وحين يتعاون الموظف مع مكاتب توريد العمالة يأخذ عمولة غير مشروطة منه، ويقوم بإيداع تكاليف التأشيرة كاملة للشركة، ويحتفظ بالباقي لنفسه، مع العلم أن الشركة تشترط على العامل تحمل جميع التكاليف، وهذا ينافي الشروط والقوانين المعمول بها في الدولة؟
لا يجوز للسائل أخذ عمولة من مكاتب توريد العمالة إلا بإذن شركته.
إذا كانت قوانين الدولة تمنع تحميل العامل تكاليف التأشيرة، فلا يجوز للشركة مخالفة ذلك، ولا يجوز للسائل قبول شرط الشركة بتحميل العامل هذه التكاليف.
على السائل أن يختار بين عدم تكليف العمال بهذه التكاليف أو ترك هذا المجال، لأن تكليفهم بذلك يعتبر ظلماً وأخذ أموال بغير حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85125