ما حكم العمل في شركة تُكَلِّفُ الموظف بجلب عمالة، وحين يتعاون الموظف مع مكاتب توريد العمالة يأخذ عمولة غير مشروطة منه، ويقوم بإيداع تكاليف التأشيرة كاملة للشركة، ويحتفظ بالباقي لنفسه، مع العلم أن الشركة تشترط على العامل تحمل جميع التكاليف، وهذا ينافي الشروط والقوانين المعمول بها في الدولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للسائل أخذ عمولة من مكاتب توريد العمالة إلا بإذن شركته.
إذا كانت قوانين الدولة تمنع تحميل العامل تكاليف التأشيرة، فلا يجوز مخالفة ذلك، ولا يجوز للسائل قبول شرط الشركة بتحميل العامل هذه التكاليف.
على السائل أن يختار بين عدم تكليف العمال بهذه التكاليف أو ترك هذا المجال، لأن تكليفهم بذلك يعتبر ظلماً وأخذ أموال بغير حق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85125
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85125
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي