العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ تعويضات التأمين الشامل على حوادث السيارات أو سرقتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن على جميع أنواع التأمين في الدول الإسلامية بإطلاق، فمنها التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي، ومنها التجاري القائم على والقمار. وعلى المشترك النظر في نوع تأمينه، فإن كان تعاونياً تكافلياً فلا حرج عليه في الانتفاع بتعويضاته. أما إن كان تجارياً محرماً، فعليه فسخ اشتراكه إذا كان اختيارياً، وإذا كان إجبارياً فالإثم على من أجبره، وليس له الانتفاع إلا بما اشترك به فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131235
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي