هل يجوز الاتفاق مع صاحب العمل على عمولة متغيرة (2% بعد 70 ألف ريال و1% قبلها) على المبيعات؟
يجوز الاتفاق مع العامل على عمولة متفاوتة حسب مقدار المبيعات، وهذا من باب الجعالة، ويشترط أن يكون الجُعل (العمولة) معلومًا لا مجهولًا، وأن لا تؤدي هذه الجهالة إلى منع التسليم أو النزاع. وهذا التردد بين أمرين لا يضر ما دام مآله إلى العلم بضابط معلوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29992