ما حكم استخدام مال جُمع لشراء مواد دعوية في مدينة ما، ثم صُرف منه على الأسرة، ثم يرغب الشخص في صرف الباقي للدعوة في مدينة أخرى بعد الانتقال؟
تصرفك في أموال الأمانة بإنفاقها على عيالك يعد خيانة، وقد أمر الله برد الأمانات وحذر من الخيانة. يجب عليك التوبة إلى الله، وإنفاق نفس المال المودع في الغرض المخصص له وهو توزيع الأشرطة والمطويات والكتيبات على أهل الحي الذي كنت تسكن فيه. وإذا كان المتبرعون قد اشترطوا صرفها في حي معين، فيجب الالتزام بشرطهم، وإلا جاز صرفها في إفادة قريتك الحالية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91392