هل على أحد إثم -الجد، أو الأب، أو السائل، أو الأخ- بسبب وديعة ربوية أودعها الجد للأحفاد، ثم تنازل عنها السائل لأبيه ليشتري لأخيه شقة، وتملّك السائل إحدى شقتي أبيه عوضًا عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وضع وديعة ربوية أو أخذ فوائدها، معتقدًا حِلَّها بناءً على فتوى موثوقة، فهو معذور بجهله وتقليده، وإثم ذلك يقع على ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه". أما من وضعها أو أخذها وهو يعلم حرمتها ومعتقدًا خطأ ، فإثمه عليه. والفوائد الربوية يجب التخلص منها بإنفاقها في سبل الخير للفقراء والمساكين، ويجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منها بقدر حاجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185779
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي