العودة إلى البحث

هل يجوز للمسلم الذي نذر تخصيص قسط من راتبه لإعانة أرملة أمٍ ليتيم أن يتزوج أرملة أمٍ ليتيم للوفاء بنذره، مع العلم أنه لا يجد مشكلة في الزواج من ثيب ذات دين، وأن النذر كان لغرض الإلزام واجتناب التخاذل؟ وهل إذا تزوجها ستنتفي عنها صفة الأرملة، ويلزمه البحث عن أرملة أخرى لإعطائها القسط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعتبر في النذر هو التلفظ به لا النية فقط، فإن تلفظ به انعقد ولزمه الوفاء به عند حصول الأمر المعلق عليه. إذا قصد المتصدق التصدق بجزء من راتبه على أرملة أم ليتيم، فإن الزواج منها لا يعتبر وفاءً للنذر؛ لأن صيغة النذر كانت واضحة في دفع قسط من الراتب للأرملة وليس الزواج، ولأن الإنفاق عليها واجب أصلاً في مقابل الاستمتاع، ولأن الصدقة تقتضي التمليك. كما أنه بزواجه منها تسقط عنها صفة الأرملة. لذا يجب الوفاء بالنذر حسب ما نُذر، وقد مدح الله المؤمنين الذين يوفون بنذورهم. هذا النوع من النذر المعلق مكروه، وإذا عجز الناذر عن الوفاء به، فعليه الكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي