هل يجوز تقسيم تركة الأب بغياب أحد الأبناء المعتقل وغير المتوفر معلومات عنه، وغياب اثنين من الأبناء المقيمين خارج البلاد؟ وهل يجوز للأب أن يهب ماله لزوجته قبل وفاته؟
أولاً: لا تجوز الوصية للوارث إلا برضا الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، فوصية والدك لزوجته بجميع النقود باطلة ما دمتم غير راضين، وتنفذ في نصيب من رضي بها فقط.
ثانياً: تجوز قسمة التركة في غياب بعض الورثة، فيُتفق مع المسافرين ويُحفظ نصيبهم أو يُوكلون في التصرف، ويُحفظ نصيب المعتقل حتى يخرج.
ثالثاً: بالنسبة للبضاعة التي يقال إنها لأخيك المعتقل، يثبت الحق بشاهد ويمين المدعي، ولكن لتعذر تحليفه الآن، تُعد شهادة الشاهد شبهة توقف التصرف في البضاعة حتى يتم التواصل معه ويحلف. ويُنصح بعرض القضية على محكمة شرعية، أو على رجل علم وعقل إن تعذر ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19328