هل يجب على الحاجة التي حاضت قبل طواف الإفاضة واستمر حيضها حتى رجوعها لبلادها، أن تقضي طواف الإفاضة في العمرة القادمة، وهل عليها هدي إذا جامعها زوجها، وكيف تقضي الطواف: هل بإحرام لعمرة ثم الطواف، أم الاكتفاء بالطواف فقط دون إحرام جديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يسقط عن الحائض طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج لا يسقط بالحيض، ويجب على من تركه الرجوع والإتيان به، وتبقى المرأة على إحرامها حتى تطوف وتسعى، وإذا عادت لبلدها ولم يمكنها الرجوع لمكة، فإنها تعتبر في حكم المحصر فتذبح شاة وتقصر وتنوي التحلل، ولا يجوز لها أداء العمرة قبل إتمام طواف الإفاضة، والجماع جهلاً قبل التحلل لا شيء فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122150
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122150
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي