هل يجب على الحاجة المتمتعة التي حاضت بعد العمرة وقبل طواف الإفاضة والوداع، ثم طهرت في اليوم الرابع عشر، أن تعيد طواف الإفاضة والسعي وهل ذبحها وتوزيعها للفقراء يجزئ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المحرمة إذا أتتها الدورة الشهرية تفعل كل أعمال الحج ما عدا بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وتحللت.
إذا رجعت المحرمة إلى بلدها ولم تطف طواف الإفاضة ولم تسع، ثم عادت معتمرة وطافت وسعت لحجها، فذمتها برئت بذلك.
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتحلل الأكبر إلا بفعله، ومن لم يفعله لا يزال محرماً. ويجب عليه الامتناع عن الجماع حتى يطوف للإفاضة ويتحلل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85984
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85984
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي