ما هي الشروط الواجب توافرها في الرجل حتى يكون مؤهلاً لإبرام عقود الزواج، وهل يقتصر هذا الحق على القاضي الشرعي أو من يوكله، وهل يشمل ذلك المفتي والمجتهد، وفي حال عدم وجود قاضٍ شرعي في بلد ما، فهل يجوز لأحد الصالحين المعروفين بالتقوى إبرام العقد، وما حكم هذا العقد في هذه الحالة، وهل يُعد عقد زنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يوجد دليل من القرآن أو السنة أو غيرهما يشترط وجود مأذون لإبرام عقود النكاح، سواء تم العقد في المحكمة أو خارجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60734
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي