العودة إلى البحث
السؤال

ما هو القدر الذي يجوز للرجل النظر إليه من المرأة شرعاً؟ وهل يختلف حكم النظر باختلاف المرأة المنظور إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يفرق في أحكام نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بين الشابة والعجوز والصغيرة، كما يفرق في بعض الصور بين النظر بشهوة وبغير شهوة.

ويوجد خلاف في حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة ويديها لغير شهوة، فمنهم من أجازه كأبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد، ومنهم من منعه وهو ظاهر مذهب أحمد وقول مالك.

كما أباح بعض أهل العلم النظر إلى المرأة القبيحة التي لا تشتهى عادة، كالعجوز التي لا يشتهى مثلها أو الشوهاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167651
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي