ما حكم نظر المرأة إلى الرجل بشهوة أو بدونها، وما الفرق بينه وبين نظر الرجل للمرأة؟
يحرم نظر الرجل إلى الأجنبية بشهوة أو خوف فتنة بالاتفاق، ويحرم نظر الرجل إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية عند الشافعية والحنابلة وهو الصحيح.
أما نظر المرأة إلى الأجنبي، فالحنفية يرون جواز نظرها إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إن أمنت الفتنة، والمالكية يرون جواز نظرها إلى الوجه والأطراف عند أمن الفتنة، بينما الشافعية يرون عدم جواز نظرها إلى العورة أو غيرها إلا لحاجة، مستدلين بعموم آية "غض البصر" وبحديث أم سلمة. أما الحنابلة، فيجيزون نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الأجنبي.
والشافعية لا يفرقون بين نظر الرجل للمرأة ونظرها إليه، فيحرم على كل منهما النظر إلى جميع بدن الآخر وهذا هو الأحوط. وإذا كان النظر بشهوة، فإنه لا يجوز لأي منهما أن ينظر إلى الآخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76801