ما حكم النظر إلى أعين النساء إذا كن لابسات النقاب؟.
النظر إلى وجه الأجنبية بشهوة حرام باتفاق الفقهاء، والنظر بغير شهوة عند أمن الفتنة الراجح تحريمه إلا لحاجة.
وعليه؛ فالنظر إلى أعين المنتقبات إن كان بشهوة فهو محرم، وإن كان لحاجة فهو جائز، وإن كان بغير شهوة لغير حاجة فغير جائز أيضاً، وقد نص الشربيني على تحريم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها خاصة إذا كانت جميلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133832