العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النظر إلى وجوه النساء اللواتي يرتدين حجابًا شرعيًا ولكنهن يخلّن بشرط "ألا يكون زينة في نفسه"، وهل يُعتبر ذلك إعانة على منكر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الرجل غض بصره عن النساء الأجنبيات، لقوله تعالى: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ"، ولا تُتبع النظرة النظرة، واصرف بصرك عن نظرة الفجأة. لا يمنعك من زيارة قريباتك احتمال أن يكنَّ بهيئة معينة، وليس في ذلك إعانة على منكر. إذا شق عليك غض البصر عن وجوه بعض القريبات وكانت الفتنة مأمونة منهن والنظر لغير شهوة، فقد رخص في ذلك بعض أهل العلم، لقول ابن عقيل: "لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة". غض البصر من أنفع الأمور لحفظ الفرج وصلاح القلب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
196374
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي