هل يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية إذا كانت كاشفة للجزء ما بين ذقنها ورقبتها، مع تحقق أمن الفتنة والشهوة، خصوصاً مع الجيران والأقارب، علماً بأن النظر لوجهها جائز بأمن الفتنة والشهوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما بين ذقن المرأة ورقبتها عورة يجب سترها ولا يجوز النظر إليه حتى بغير شهوة. ومن وقع بصره على عورة دون قصد، فعليه صرف بصره فورًا. وغض البصر يحفظ الفرج ويصلح القلب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163220