العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النظر إلى النساء

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز النظر إلى الزوجة بغير قيود، ويجوز للمحارم النظر إلى الوجه والأطراف فقط، أما غير الزوجات والمحارم فلا يجوز النظر إليهن لقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، ويستثنى من ذلك العجوز الفانية والبنت الصغيرة جداً، وبعض حالات الضرورة. فالنظر المحرم بريد الزنا، وغض البصر علامة قوة الإيمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32661
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي