العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النظر إلى النساء

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز النظر إلى الزوجة بغير قيود، ويجوز للمحارم النظر إلى الوجه والأطراف فقط، أما غير الزوجات والمحارم فلا يجوز النظر إليهن لقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، ويستثنى من ذلك العجوز الفانية والبنت الصغيرة جداً، وبعض حالات . فالنظر بريد الزنا، وغض البصر علامة قوة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32661
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي