ما حكم النظر إلى النساء
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز النظر إلى الزوجة بغير قيود، ويجوز للمحارم النظر إلى الوجه والأطراف فقط، أما غير الزوجات والمحارم فلا يجوز النظر إليهن لقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، ويستثنى من ذلك العجوز الفانية والبنت الصغيرة جداً، وبعض حالات . فالنظر بريد الزنا، وغض البصر علامة قوة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32661
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي