ما حكم النظر إلى النساء بقصد معرفتهنّ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب غض البصر عن النساء لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يا علي: لا تتبع النظرة بالنظرة، فإن لك ، وليست لك الآخرة". وقد استثنى أهل العلم حالات يجوز فيها النظر، منها: للشهادة، أو المعاملة في بيع أو ، أو نظر الطبيب عند ، أو الخاطب عند العزم على الزواج، أو العجوز التي لا تُشتهى. ويشترط أن لا يكون النظر بشهوة، وأن لا يدعو إلى منكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53857
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53857
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي