العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النظر إلى النساء بقصد معرفتهنّ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب غض البصر عن النساء لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يا علي: لا تتبع النظرة بالنظرة، فإن لك ، وليست لك الآخرة". وقد استثنى أهل العلم حالات يجوز فيها النظر، منها: للشهادة، أو المعاملة في بيع أو ، أو نظر الطبيب عند ، أو الخاطب عند العزم على الزواج، أو العجوز التي لا تُشتهى. ويشترط أن لا يكون النظر بشهوة، وأن لا يدعو إلى منكر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53857
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي