ما حكم النظر إلى النساء بقصد معرفتهنّ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب غض البصر عن النساء لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يا علي: لا تتبع النظرة بالنظرة، فإن لك ، وليست لك الآخرة". وقد استثنى أهل العلم حالات يجوز فيها النظر، منها: للشهادة، أو المعاملة في بيع أو ، أو نظر الطبيب عند ، أو الخاطب عند العزم على الزواج، أو العجوز التي لا تُشتهى. ويشترط أن لا يكون النظر بشهوة، وأن لا يدعو إلى منكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53857
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53857
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي