العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قضاء صلاة الظهر الفائتة في يوم آخر جماعة، وهل ينطبق هذا على سائر الصلوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من فاتته فريضة بغير عذر شرعي فعليه التوبة والمبادرة لقضائها فورًا، والأصل أن تقضى الفائتة ثم تُصلى الحاضرة، إلا إذا ضاق وقت الحاضرة فتصلى أولاً ثم الفائتة، ويجوز قضاء الفائتة جماعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50226
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي