هل يجوز قضاء صلاة الظهر الفائتة في يوم آخر جماعة، وهل ينطبق هذا على سائر الصلوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من فاتته فريضة بغير عذر شرعي فعليه التوبة والمبادرة لقضائها فورًا، والأصل أن تقضى الفائتة ثم تُصلى الحاضرة، إلا إذا ضاق وقت الحاضرة فتصلى أولاً ثم الفائتة، ويجوز قضاء الفائتة جماعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50226
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50226
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي