هل ما قامت به الأم من تمييز لأحد أبنائها في العطايا، وتصرفاتها المالية مع ابنها الغائب، من حيث إخبارها إياه بأسعار غير حقيقية للشقق أو مصاريف الصيانة، وإعطائها إياه مبلغًا سنويًّا قليلًا، ثم مطالبه الأخ بالفرق في سعر الشقة التي كان من المفترض أن يمتلكها أو الأموال التي يدعي أنها له عندها، يعد جائزًا شرعًا، وهل يترتب على ذلك إثم على الأم أو الابن المميز؟ وما حكم أخذ الابن البار المحدود الدخل من أمه؟
يجب التسوية بين الأولاد في الهبة، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض، إلا بقدر الحاجة، ولا تجب التسوية في النفقات. ما فعلته الأم من هبة شقة لأحد أبنائها دون إخوته غير جائز، وعليها التسوية أو ردّ الهبة، إلا إذا رضي جميع الإخوة.
أما الشقة التي اشترتها الأم لأحد أبنائها بالوكالة ثم أعطتها لابن آخر، فهذا غير جائز، وهي ملك للأخ الذي اشترتها له، وله المطالبة بها.
أما الأموال التي حصلت عليها الأم من أموال ابنها دون رضاه بحجة إدارتها لأعماله فليست من حقها، وليس للأم الحق بأخذ مال ولدها إذا كانت في كفاية.
من حق الأخ مطالبة أمه بتلك الأموال، لكن الأولى أن يتنازل عن حقه لها، ولا يجوز له هجرها أو الإساءة إليها. ينصح السائل ببر أمه وعدم قبول التفضيل في الهبات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172167